حقوقيون ضد العدوان: مقاربات قانونية لجرائم الاحتلال وقرارات الحكومة اللبنانية "مجزرة" في حومين التحتا.. استشهاد عائلة بأكملها جراء غارة اسرائيلية منبوذون وبدون حقوق ونَسب.. أطفال وأرامل مقاتلي داعش في سورياادّعاءات بلا أدلّة وصمت دولي ورسمي: العدو يُهدِّد المسعفين علناً ومباشرةًالأستاذة سارة القاضي: حصة تعليمية لم تكتمل!«أيقونة الإعلام المقاوم» علي شعيب و«بطلة الميادين» فاطمة فتوني شهيديْنغارات الجنوب: استهداف للمسعفين وسقوط شهداءتفكيك خلية تابعة لـ "داعش" بين المغرب وإسبانياتقارير توثق استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض في جنوب لبنان وحدة إدارة مخاطر الكوارث: 1039 شهيدًا و2876 جريحًا و133,678 نازحًا
   
الصفحة الرئيسة القائمة البريدية البريد الالكتروني البحث سجل الزوار RSS FaceBook
جرائم ضد الإنسانية
تصغير الخط تكبير الخط طباعة الصفحة Bookmark and Share
مصر: الحكم على متهم بقضية "خلية داعش السلام"

قررت الدائرة الثانية إرهاب في مصر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، حجز إعادة محاكمة متهم، في اتهامه مع آخر سبق الحكم عليه، بتكوين خلية تتبع تنظيم "داعش" الإرهابى، فى القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام، والمعروفة بـ"داعش السلام"، لجلسة 28 آب/أغسطس الجاري للحكم.

ووجه للمتهم الأول تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم "داعش" الإرهابى، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، ووجه للمتهم الثانى تهمة الانضمام لتلك الجماعة.

ووجه للمتهم الأول جمع معلومات عن جهات أمنية، وإنشاء حساب وهمى على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل على تنظيم داعش فى الخارج.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.


داعش سوريا العراق مصر

20:32 2024/08/13 : أضيف بتاريخ


معرض الصور و الفيديو
 
تابعونا عبر الفيس بوك
الخدمات
البريد الالكتروني
الفيس بوك
 
أقسام الموقع
الصفحة الرئيسية
سجل الزوار
معرض الصور و الفيديو
خدمة البحث
البحث في الموقع
اهلا وسهلا بكم في موقع حرمات لرصد إنتهاك المقدسات